تصويبات النص — التحقيق

سجل مواضع التصويب بين نصوص المطبوعات والنصوص المعروضة.

«نثبت نصوص المطبوعات كما هي، ونصوّب بين معقوفين مسندين، ولا نطبّع نصاً بصمت»

بانتظار المطابقة

8

شاهداً

مطابَق

197

شاهداً

مصوَّب بمعقوفين

2

موضعاً من 220 شاهد

سجل التصويبات

المصدر / الصفحةنص المطبوعةالنص المصوَّبالنوع والسندالأثرالقيد
منهاج الفرائض
ص15

ابناً

وإن ترك زوجة وبنتاً و[أباً] فللزوجة الثمن وللأب السدس وللبنت النصف بالفرض وما بقي يرد على البنت والأب على قدر سهامهما.

تصحيف مصوَّب

اقتضاء الجواب نفسه — الأب مذكور مرتين في الحكم والسهام لا تستقيم إلا به (زوجة ثمن وأب سدس وبنت نصف = ١٩ من ٢٤ والرد ٥ بنسبة سهامهما)؛ وموازاة مختصر الآثار ص٤٩٢ في منهج الرد على قدر السهام خلا الزوجين؛ ومقابلة السياق مع الفقرة التالية السليمة؛ ثُبّت بالمطابقة البصرية على صورة ص١٥ ضمن الدفعة الثانية (2026-07-16)

لا أثر — القاعدة ثابتة2026-07-16المالك
منهاج الفرائض
ص22

الأم

وإن ترك أخاً واحداً وجداً، يعني أب الأب، فإن المال بينهما نصفان إن كان الأخ من الأب والأم أو من الأ[ب]. فعند موالينا صلوات الله عليهم الجد بمنزلة الأخ.

تصحيف مصوَّب

موازاة مختصر الآثار ص٤٩٣: الجد للأب بمنزلة الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب دون إخوة الأم. اقتضاء الحساب: الأخ من الأم سهمه السدس أو الثلث بالفرض لا النصف مقاسمةً مع الجد؛ نص ص٢٢–٢٣ نفسه يُبطل «الأم» (الفقرة التالية: «فإن ترك أخاً من الأم وجداً من الأب فإن للأخ من الأم السدس وما بقي للجد» — لا نصفان). الحرف «م» بدل «ب» تصحيف بصري متكرر في المطبوعات القديمة.

لا أثر — المحرك على الصواب أصلاً: الأخ من الأم لا يقاسم الجد نصفين2026-07-16المالك
دعائم الإسلام
ص366

بدى بفريضة

في رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنه أو أخته، قال: المال كله لابنته، وكذلك لو ترك معها ابن ابنه أو أخته، فالمال كله للبنت، النصف بالميراث والنصف بالرحم. وكذلك قال علي وأبو جعفر وأبو عبد الله (ع): إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث. كما قال الله (ع ج)، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا. يصير المال بينهما نصفين. فإن كان مع الولد من له فريضة مسماة، بدى [والظاهر: بدئ] بفريضة فأعطيه. ويجعل الفاضل للولد على ما ذكرناه. وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن وولد البنت مقام البنت.

زيادة مقحمة

موضع النظر (ق٣٦، ٢٢-٠٧-٢٠٢٦): «بدى بفريضة» والظاهر «بدئ» — منقول حرفاً من المطبوعة بمعقوف تنبيهي. لا أثر على الحكم.

لا أثر على الحكم المحسوب2026-07-22المالك — ق٣٦، ٢٢-٠٧-٢٠٢٦
دعائم الإسلام
ص375

فللإخوة من الثلث الذي سمى الله لهم

إذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأم وإخوة لأب، وإخوة لأم، فللإخوة [من الأم] الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللإخوة من الأم والأب، وسقط الإخوة من الأب

زيادة مقحمة

موضع النظر (ق٣٦+٣٧، ٢٢-٠٧-٢٠٢٦): «فللإخوة من الثلث» والظاهر سقوط «الأم» — السياق يوجبها إذ الثلث هو نصيب الإخوة من الأم. منقول حرفاً بمعقوف شرحي تنبيهي.

لا أثر على الحكم — الحكم المحسوب يوزع الثلث على الإخوة من الأم.2026-07-22المالك — ق٣٦+٣٧، ٢٢-٠٧-٢٠٢٦

عدة التصويب بالترتيب: (١) موازاة الكتب الثلاثة للقاضي النعمان، (٢) اقتضاء الحساب المنصوص في الصفحة ذاتها، (٣) اقتضاء اللغة والسياق. ما لا يترجح وفق هذه العدة يُعرض على المالك.

التصويب النصي لا يُغيِّر حكماً محسوباً أبداً من تلقاء نفسه — أي تعديل في الحكم يحتاج نصاً جديداً ودورة الاعتماد الكاملة.