صفحة 3
فأما النصف: فهو سهم البنت إذا كانت واحدة وسهم بنت الابن.فأما الثلثان: فهما سهم الأب مع الأم إذا انفردا عن الأولاد والبنين، وسهم البنات إذا كن اثنتين فما فوقهما، وكذلك سهم الأختين إذا كانتا شقيقتين أو من الأب.نسخة مصوَّرة من صفحات كتاب «منهاج الفرائض» للقاضي النعمان، للرجوع إلى النص الأصلي مباشرة عند الحاجة. تجد أدناه نصوصاً حرفية مستشهداً بها من الكتاب يمكن للباحثين والمحركات معالجتها مباشرة.
النصوص التالية نقول حرفية من الكتاب، تُستشهد بها في قواعد الحاسبة. تعكس هذه الأحكام المذهب الإسماعيلي كما دوَّنه القاضي النعمان.
فأما النصف: فهو سهم البنت إذا كانت واحدة وسهم بنت الابن.فأما الثلثان: فهما سهم الأب مع الأم إذا انفردا عن الأولاد والبنين، وسهم البنات إذا كن اثنتين فما فوقهما، وكذلك سهم الأختين إذا كانتا شقيقتين أو من الأب.وأما الثلث: فهو سهم الأم إذا انفردت عن الأولاد وأولاد البنين وعن الاثنين من الإخوة وما فوقهما من الأشقاء أو من الأب فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يأخذون مع الأم شيئاً.وسهم أولاد الأم إذا كانوا اثنين وما فوقهما من الذكور والإناث فإنه يقسم سهم الثلث بالسوية.وأما الربع: فهو سهم المرأة إذا تفردت عن أولاد زوجها وأولاد ابنه، وكذلك سهم الزوج إذا اجتمع معه أولاد زوجته وأولاد ابنها.وأما السدس: فهو سهم الأبوين إذا كان أولاد ولديهما المتوفى وأولاد ابن الابن وإن سفلوا فإنه يأخذ كل واحد من الأبوين السدس، وهو سهم ولد الأم إذا كان واحداً ذكراً أو أنثى.وأما الثمن: فهو سهم الزوجة إذا اجتمع معها أولاد زوجها أو أولاد ابنه، ولا تأخذ النسوة الأزواج إذا اجتمعت أربع فما دونهن غير الربع بينهن بالسوية إذا لم يكن لزوجهن أولاد.كل من قرُب من الميت يحجب من بعُد، وكل وارث يعطى السهم المذكور في الكتاب ثم يرد عليه الباقي بالقرب من جهة القرب إلا الزوجات لا يرد عليها شيء.أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب.يحجب الميراث من ثلاثة: كفر ورق وقتل العمد. فإنه لا يأخذ الكافر من المسلم ويأخذ المسلم من الكافر؛ لأن الكافر لا يحجب الإسلام.لا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوجان.وإن ترك ابناً وبنتاً فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة: للابن سهمان وللبنت سهم واحد.وإن ترك ابناً وأباً فللأب السدس وما بقي فللابن والفريضة من ستة.وإن ترك أباً وبنتاً فللأب السدس وللبنت النصف وما بقي يرد على الأب والبنت على قدر سهامهما.وإن ترك أبوين وبنتين فالفريضة من ستة يعطى الأبوان السدسين بالفرض لكل واحد منهما السدس وللبنتين الثلثان بالفرض بينهما بالتسوية وقد استكملت الفريضة.إذا مات الرجل وترك زوجة وابناً فللزوجة الثمن وما بقي فللابن.ولا يزاد الزوج على النصف شيئاً بأي وجه من الوجوه، وإن لم يكن أحد من الأقرباء فيرد ما بقي من المال إلى بيت المال.وإن ترك زوجة وأماً فللزوجة الربع وللأم الثلث بالفرض ويرد على الأم البقية بالرحم عند موالينا صلوات الله عليهم.وإن تركت زوجاً وأبوين وابنتين فالربع وللأبوين السدسان وما بقي بين الابنتين نصفان ثم على هذا الترتيب لا تحول المسألة.لا يرث مع الإخوة والأخوات العم ولا ابن العم ولا العمة والخال والخالة.وعند موالينا صلوات الله عليهم إن الجد بمنزلة الأخ يعوض مع الأخ في الميراث يأخذ كما يأخذ الأخ.وإن كنّ ثلاث خوات متفرقات إحداهنّ من الأب والأم والثانية من الأب والثالثة من الأم فإن للأخت من الأم السدس بالفرض والباقي للأخت من الأب والأم ولا تأخذ الأخت من الأب شيئاً.فإن للأخ والأخت من الأم الثلث بينهما بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى؛ لأن لهما سهماً مفروضاً لا يجوز أن يزيد أو ينقص.وإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب وأختين لأم فإن للأختين من الأم الثلث بالفرض وللأختين من الأب والأم الثلثان بالفرض وسقطت الأختين من الأب.وإن ترك أخين وأباً وأماً فإن الأخان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ولا يأخذان.وإن ترك أخاً واحداً وجداً يعني أب الأب فإن المال بينهما نصفان؛ فعند موالينا صلوات الله عليهم الجد بمنزلة الأخ.وإن ترك إخواناً وجداً فالمال بينهم أثلاثاً.فإن ترك أخاً من الأم وجداً من الأب فإن للأخ من الأم السدس وما بقي للجد.إن هلك رجل وترك عماً وخالاً فللخال الثلث وللعم الثلثان؛ لأن العم أخو الأب والخال أخو الأم ولكل واحد منهما نصيب من يتقرب به.وإن ترك عمة وخالة تأخذ العمة الثلثان والخالة الثلث.وإن ترك ابن عم وخالاً فالمال للخال دون ابن العم.وإن ترك خالاً وخالة وعماً وعمة فللعم والعمة الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية.والجدة لا تسقط بحال من الأحوال مع أولاد الصلب وغيرهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أسهم الجدة من قبل الأم السدس إذا لم تكن الأم باقية مع أولاد الميت وغيرهم.إذا هلك رجل وترك ابناً وولداً خنثى فإن للابن النصف ويعطى الخنثى ثلثاً ويمسك السدس وأصل الفريضة من ستة.فتأخذ الخنثى نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة.إن مات اللقيط وترك زوجة فللزوجة الربع وما بقي فلبيت المال؛ لأنها مجهولة النسب لا يقدر اللقيط أن يتقرب بأب ولا أم ولا بإخوة ولا بأخوات.وكذلك إن ترك إخوة وخوات قليلين كانوا أو كثيرين وأماً فالمال للأم كله لأنهم كلهم من ولد الأم وليس هاهنا أب فيصل نسبهم إليه.وإن تركت أماً وزوجاً وبنتاً فللزوج الربع وللأم السدس وللبنت النصف وما بقي يرد على البنت والأم على قدر سهامهنّ.وإن غرق قوم أو انهدم عليهم بيت فماتوا جميعاً ولم يُعلم أيهم مات قبل صاحبه لم يرث بعضهم من بعض، وكان مال كل واحد منهم لورثته الأحياء دون من مات معه.والمكاتَب لا يرث ولا يورث بقدر ما فيه من الرق، فإن أدّى بعض مال كتابته ورث وورث بقدر ما عتق منه، وكذلك المعتَق بعضه.رجل مات وترك أولاداً وزوجة حاملاً فإن الحمل يوقف الميراث.إذا كانت امرأة الميت حاملاً فلا يجوز قسم الميراث إلى أن يتبين أمر المولود، فإن ولدت ولداً يتحرك أو يتنفس ساعة واحدة فإنه يرث ويورث، وإن خرج الولد ميتاً فلا يرث ولا يورث.وإذا مات كافر وترك ابناً كافراً وأخاً مسلماً فالمال بينهما نصفان: للابن النصف وللأخ النصف؛ لأن الإسلام يرفع درجة الأخ حتى يساوي به الابن الكافر.وإن ترك ابناً كافراً وعماً مسلماً فللعم المسلم النصف وللابن الكافر النصف، وإن ترك ابناً كافراً وأماً مسلمة فللأم الثلث وللابن الكافر الثلثان.وإن ترك أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر فالمال بينهما نصفان، وإن ترك أخاً كافراً وأختاً مسلمة فالمال كله للأخت المسلمة.وإن ترك خالاً مسلماً وابناً كافراً فللخال الثلث وللابن الثلثان؛ وإن ترك خالاً مسلماً وبنتاً كافرة فللخال الثلث وللبنت الثلثان.فأما الأولاد إذا اختلف دينهم فيما بينهم فإن القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لا يمنعهم اختلاف الدين فيما بينهم؛ لأن اختلاف الدين مانع من التوارث مع الميت لا فيما بينهم.منهاج الفرائض للقاضي النعمان — النسخة المعتمدة لدى المُعِدّ
© Mosleh — جميع الحقوق محفوظة